أحمد بن عبد الرزاق الدويش

169

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الغسل ، أم بعد الغسل للإحرام ؟ ج 3 : إذا أراد مريد النسك للعمرة أو الحج التطيب عند الإحرام قبل التلبية بالحج أو العمرة فله ذلك ، والأولى أن يكون بعد الاغتسال ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : « كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت » ( 1 ) متفق على صحته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12933 ) س : نحن أربعة أفراد من منسوبي جمعية الهلال الأحمر السعودي ، تم ترشيحنا للعمل الإسعافي في المشاعر المقدسة في حج عام 1408 ه - ، وكنا ننوي العمرة أثناء دخولنا مكة ،

--> ( 1 ) أخرجه مالك 1 / 328 ، وأحمد 6 / 39 ، 98 ، 107 ، 130 ، 162 ، 181 ، 186 ، 192 ، 200 ، 207 ، 209 ، 214 ، 216 ، 237 ، 238 ، 244 ، 245 ، والبخاري 2 / 145 ، 195 ، 7 / 60 ، 61 ، ومسلم 2 / 846 ، 847 ، 849 برقم ( 1189 ، 1191 ) ، واللفظ له ، وأبو داود 2 / 359 برقم ( 1745 ) ، والترمذي 3 / 259 برقم ( 917 ) ، والنسائي 5 / 136 - 139 برقم ( 2684 - 2693 ) ، وابن ماجة 2 / 976 برقم ( 2926 ) ، والدارمي 2 / 33 ، والدارقطني 2 / 274 ، وابن حبان 9 / 86 برقم ( 3772 ) ، وأبو يعلى 7 / 353 برقم ( 4391 ) ، وابن خزيمة 4 / 155 ، 156 برقم ( 2581 - 2583 ) ، وابن حزم في المحلى 7 / 86 مسألة 825 ، والبيهقي 5 / 34 .